الشيخ الجواهري

2

جواهر الكلام

بسم الله الرحمن الرحيم خاتمة ( قواطع الصلاة قسمان ) ( أحدهما يبطلها عمدا وسهوا ، وهو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل ) بلا خلاف أجده في حال أجده في حال العمد ، بل الاجتماع بقسميه عليه ، بل لعل المنقول منه متواتر ، بل قد أجاد من ادعى ضروريته من المذهب ، فمن الغريب ما يحكى عن المجلسي ( رحمه الله ) من قوة ما عساه يظهر من إطلاق الصدوق عدم بطلان الصلاة بالحديث عمدا بعد الجلوس من السجدة الثانية من الركعة الرابعة بل يتوضأ ويرجع ، للنصوص ( 1 ) التي ستسمعها ، مع أن سياق عبارته إنما تقتضي السهو ، خصوصا والمحكي عن أماليه أن ذلك من دين الإمامية ، على أنه غالبا يعبر بمضمون النصوص ، كما أنه من الغريب أيضا ما ظن من إطلاق المحكي عن العماني عدم إبطال الحدث للصلاة بالطهارة الترابية إذا أصاب ماء بعد الحدث ، فإنه يتوضأ ويرجع لاتمام الصلاة وإن أحدث عمدا ، إذ لا يبعد أن يكون من ظن السوء في المؤمن المنهي عنه في الشريعة ، بل لعل السهو أيضا كذلك ، بل في التذكرة وعن الأمالي والناصرية ونهج الحق ونهاية

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب التشهد